عنوان الفتوى : حق الضيافة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مع اختلاف نظم الحياة والمجتمعات أصبحت بُيُوتُنا لا تَسمح بإقامة الضيوف فيها لعدة أيام ، والإسلام أمرنا بإكرام الضيف وبخاصة مع أولي الأرحام ، فما هي الأسس التي وضعها الإسلام لهذه العلاقات ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

صحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما رواه البخاري ومسلم أنه قال : “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيُكْرِم ضَيْفه” ، ومن إكرامه إطعامه وتقديم ما يَلزمه ، ومنه الإيواء في مسكن مناسب .

ونظرًا لتغير الظروف في بعض البلاد والأزْمان قد يَصْعُب على الإنسان تدبيرُ مكان لائق للضَّيف يُقيم به المدَّة المطلوبة ، ولذلك فَكَّر بعض الناس في إعداد دار الضيافة تُواجه بها مثل هذه الحالة كالفندق . جاء في كتاب “غذاء الألباب” للسفاريني ، أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أول مَن بني دار الضيافة وجعل فيها كِسوة الشِّتاء والصيف ومائدة مَنصوبة عليها الطعام . وأثْنى السفاريني على ضيافة إبراهيم من أحد عشر وجهًا يُمكن الرجوع إليها .

ثم قال : ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به في القرَى والأمصار مجَّانًا يومًا وليلة ، وذلك قدْر كِفَايته ، وللضيف حق المطالبة بذلك إذا امتنع عنها ، وقال: تُسن ثلاثة أيام ، وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما قوله : “ولا يَحِل له ـ أي للضيف ـ أن يَثْوَى ـ يُقيم ـ عنده حتَّى يُحْرجه” ، إذا كانت صلة الرحم مطلوبة فهي في نِطاق الوُسْع ، فلا يُكلف الله نفسًا إلا وُسْعها ، ونَنصح الضيوف والأقارب عند زيارتهم لأصدقائهم أو أقاربهم أن يُراعوا ظروفهم ، وبخاصة في البيوت الضيِّقة فلا يُطيلوا الإقامة عندهم .

وحبَّذا لو أقام أهل البلد أو الحي دارًا لمثل هذه الظروف، وقد يكون في الفنادق في المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تَتَناسب مع قُدرة المُضيف . وعلى كل حال فالذَّوق إحساس نبيل تَنْبغي مراعاته منعًا للإحراج في الإقامة بالذات ما دام هناك مُتَّسع في أماكن خاصة لذلك .