عنوان الفتوى: حكم التنازل عن محل مستأجر لآخر لقاء مبلغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مستأجر محلا تجاريا بسوق، والمحل ذو موقع متميز، جاءني تاجر يريد مني التنازل عن المحل ليكون هو المستأجر وذلك مقابل مبلغ مالي، هل يجوز لي أخذ المبلغ؟ وإذا أردت أن أعمل عقد إيجار من الباطن ( أن أؤجر له المحل لفترة من الزمن ) ويكون ذلك بمبلغ يزيد على المبلغ الذي أدفعه للسوق ( مربح)ويكون ذلك بعلم صاحب السوق وموافقته . هل في ذلك شيء غير جائز رغم أن الأطراف كلها متراضية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لك التنازل عن حقك في المحل الذي أنت مستأجره مقابل مبلغ يدفعه لك هذا التاجر أو غيره، كما يجوز لك أن تؤجر له هذا المحل بأجرة تزيد على الأجرة التي تدفعها أنت. كل ذلك لك ما دامت إجارتك للمحل سارية، وهذا هو ما يسمى بيع المفتاح أو بدل الخلو، وانظره في الفتوى رقم: 9664. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة