عنوان الفتوى : حكم التشهد الأخير وحكم الخطأ فيه

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

جزاكم الله خيرا على تنويركم لعامة المسلمين في أمور دينهم، وفك الله عنكم بكل هم فرجتموه عنا، كربة من كرب الآخرة، وأرجو منكم أن لا تملوا من طول سؤالي، فأنا والله في أمس الحاجة لإجابتكم القيمة. عمري يقارب الأربعين سنة، من المغرب، موضوع سؤالي هو عن التشهد الأخير في الصلاة: فبعدما اطلعت في موقعكم على بعض الفتاوى ذات الصلة، وجدت أنه يعد ركنا تبطل الصلاة بتركه، أو الإخلال بكلماته، وهنا وجدت نفسي في حيرة، عندما قرأت فتوى برقم: 95964 تاريخ الأحد 4 جمادى الأولى 1428هـ. قدمتموها لإحدى الأخوات، قلتم فيها ببطلان جل صلواتها التي مضت، حيث أفتيتموها بإعادة جلها، وبالنسبة لي كلمة واحدة في تشهد الأخت قضت مضجعي، وأصابتني بالارتباك ألا وهي: (السلام عليكم) بدلا من: (السلام عليك)، رغم أني لست متأكدا من أني قلت السلام عليكم، بدلا عن السلام عليك في صلواتي الماضية. فمنذ أن قرأت الفتوى وأنا أردد التشهد الذي كنت أقوله في صلواتي، وعندما أصل إلى عبارة: (السلام عليك أيها النبيء، تجدني والله في حيرة هل كنت أقول السلام عليكم.... أم السلام عليك...) تشهدي كالآتي، هل فيه نقص أو زيادة تبطل صلواتي الماضية: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليكم -أو عليك- أيها النبيء ورحمة الله تعالى وبركاته. {عندي هنا إشكال لا يعلمه إلا الله} السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد -أو ربما قلت على سيدنا محمد- كما صليت على إبراهيم، أو سيدنا إبراهيم وبارك .... وكنت أقول أحيانا: اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى أزواجه، وعلى ذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل... فهل عندي خطأ ما يبطل صلواتي التي مضت، فأنا أظل أكرر التشهد لأجل التأكد؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 3086.
ثم إن التشهد الأخير، محل خلاف بين أهل العلم، فهو ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة, والشافعية, ويعتبر سنة من سنن الصلاة عند المالكية، والحنفية, كما سبق في الفتوى رقم: 34423.

وبخصوص الفتوى المشتملة على بطلان صلاة من أخطأ في التشهد, فهي بناء على القول بركنيته, والسائل من بلد يغلب عليه المذهب المالكي, وبالتالي، فلك العمل بمقتضى مذهب بلدك, ولا تبطل صلاتك بالخطأ في التشهد، مع أنك غير متأكد من حصول الخطأ، والأصل عدمه، حتى يثبت بيقين.

والمختارعند المالكية في صيغة التشهد، هو تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-

قال الحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل المالكي: قال في المدونة: واستحب مالك تشهد عمر -رضي الله عنه- وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهى.

وعلى هذا, فإنك تأتي بتشهد عمر -رضي الله عنه- لكنك تقول "الطيبات لله" والصواب: الطيبات فقط.

أما الصلاة على النبي صلى الله عليه  وسلم في التشهد الأخير, فتجزئ بأي صيغة وردت, وإن كان الأفضل الاقتصار على الصيغة المأثورة في السنة الصحيحة.

قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل: (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد، وقبل الدعاء، بأي صيغة، والأفضل فيها ما في الخبر، وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد (سنة، أو فضيلة خلاف) في التشهير. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإن صلواتك السابقة صحيحة, ولاتلزمك إعادتها, وننصحك بالتخفيف على نفسك من تكرار التشهد, فإن ذلك دليل على تمكن الوساوس منك, فاعرض عنها, ولا تلتفت إليها, فإن خطرها كبير. 

والله أعلم.