عنوان الفتوى : جاز أصله وحرم تابعه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاشتراك في هذا النوع من نظام التقاعد لا يجوز ما دام على سبيل الاختيار لما اشتمل عليه من إيداع هذا المال في البنك مقابل فائدة، وهذا هو عين الربا، وبالتالي لا يجوز أخذ هذه الأرباح المترتبة على ذلك، وثَمَّ محذور آخر فيما إذا كان هذا النظام تتبناه شركة خاصة كما هو الحال في شركات التأمين، ألا وهو وجود الغرر الفاحش بالإضافة إلى كون هذه الشركة مستفيدة من هذا النظام، مما يخرجه عن كونه قائماً على التعاون والتكافل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15460. والله أعلم.