عنوان الفتوى : المرضع تدع الصيام إذا خافت على نفسها أو ولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على المرضع أن تصوم شهر رمضان، إلا إذا خافت الضرر على نفسها أو ولدها، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 27590، . وأما عن سؤالك الثاني، فقد روى عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا. أخرجه النسائي وأحمد . وانظر الفتوى رقم: 896، لمعرفة كيفية أداء الوتر وعدد ركعاتها. وأما الأدعية فانظرها في الفتويين رقم: 1628، ورقم: 2768. والله أعلم.