عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء فيمن أفطرت لأجل الحمل والرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .أفطرت رمضان الماضي كله لأني كنت أنجبت ابنتي قبل رمضان بيوم فأخرجت مبلغاً مالياً للمساكين عن الشهر كله . فهل يجب علي القضاء؟؟ مع العلم بأني كنت أيضا أرضعها طبيعيا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أفطرت المرأة لأجل النفاس فلا يجب عليها إلا القضاء باتفاق أهل العلم، فإذا كان النفاس قد انقطع قبل نهاية الشهر، وجب عليها الصوم، ولا يجوز لها الفطر إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تخاف على نفسها أو نفسها وولدها بسبب الرضاع، فتفطر وتقضي عند القدرة على الصيام عند عامة أهل العلم.
الحالة الثانية: أن تخاف على ولدها فقط بسبب أنها ترضعه، وقد اختلف العلماء ماذا عليها في هذه الحالة؟ على قولين مشهورين للعلماء.
القول الأول: أن عليها القضاء والفدية وإلى هذا ذهب المالكية في إحدى الروايتين والشافعية والحنابلة في المذهب، ففي المدونة قال مالك : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها. وقال الخرقي: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، وقال النووي في المجموع: إن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف، وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف ( أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها.
القول الثاني: أن عليها القضاء فقط، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية في الرواية الثانية، قال في المبسوط: عليها القضاء ولا كفارة عليها. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان.
والراجح هو القول الثاني: لأن الأصل براءة ذمة المرضع إلا من القضاء ولم يدل دليل على وجوب الفدية، قال السرخسي في ترجيح هذا القول: ولنا أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر، وهذا لأن الفدية مشروعة خلفاً عن الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد، لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه؟! ولأنه لا يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد.
إذا تقرر هذا.. فاعلمي أنه لا يجب عليك إلا القضاء سواء استمر نفاسك إلى نهاية الشهر أو طهرت وأفطرت خوفاً على نفسك أو على ولدك وما أخرجت من الكفارة فهو في حقك صدقة.
الله أعلم.