عنوان الفتوى : أمن الطريق وإمكان المسير من شروط وجوب الحج
هل أمن الطريق وإمكان المسير يعتبران من شروط الاستطاعة في الحج؟ وهل يعتبر زوج بنت الزوج من المحارم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأمن الطريق من شروط وجوب الحج، وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو داخل في قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .[آل عمران: 97] وأما إمكان المسير ووجود الزاد ووسيلة النقل أو ما تؤجر به، فمذهب الجمهور أنه شرط في الوجوب، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الزاد ووسيلة النقل لمن استطاع المشي وقدر على الاكتساب في الطريق أو السؤال إن كان مثله يسأل. والراجح مذهب الجمهور، لما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه السيوطي. والله أعلم.