عنوان الفتوى : حكم إقراض الأسهم وماذا يترتب على انخفاض سعرها ؟
أعمل في مجال البورصة والأسهم الرقمية، في 2017 كانت لدي العديد من الأسهم اشتريتها بعد بحث وتوصيات من مضاربين كبار، مفادها أنها سوف ترتفع، وكنت متيقنا من ذلك؛ لأنه حين اشتريت أسهما في شركة معينة، وكنت محتفظا بها؛ لأن لدي معلومات مؤكدة أنها سوف ترتفع بعد إطلاق بعض المشاريع الجديدة لها، اتصل بي صديق، وقال لي : أريد منك أن تعطيني أسهمك لأبيعها اليوم، وأشتري أسهما في شركة أخرى أعتقد أنها سترتفع، فقلت له لا يمكن، إن أسهمي لدي معلومات أنها سوف ترتفع في أي لحظة، فأصر، وقال لي: سوف أرجعها لك في يوم أو يومين كحد أقصى، فقلت له: سوف أعطيك إياها، ولكن بشرط أن تتحمل مسؤليتك الكاملة في حال ارتفعت، وأن ترجع لي أسهمي بنفس العدد الذي أعطيتك إياه، وعدد الأسهم 66.3 ألف سهم، كان سعرها أنذاك السهم الواحد 0.04 دولار، فاتفقنا، وأعطاني حسابه، وأرسلتها له، فوصلته، وقام ببيعها وشراء ما يود شراءه، اتصلت به مرار ليعيد لي الأسهم، بعد أسبوع ومماطلة وعدم رد على اتصالتي، فوصل سعر السهم 2$ بعد ثلاثة أسابيع. فهل ألزمه بدفع 126ألف دولار بعد أن انخفض السعر؟
الحمد لله.
أولا:
يشترط للتعامل بالأسهم أن تكون نقية.
والأسهم النقية: أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تكون تقترض بالربا، أو تودع أموالها أو جزءا منها بالربا.
وانظر: جواب السؤال رقم : (112445).
ثانيا:
يجوز إقراض كل ما يصح بيعه.
قال في "منار السبيل" (1/ 347): "(يصح بكل عين يصح بيعها) ، من مكيل وموزون وغيره ، لأنه صلى الله عليه وسلم، استسلف بكراً متفق عليه.
(إلا بني آدم) [أي العبد أو الأمة] ؛ فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها" انتهى.
لكن إقراض الأسهم فيه خلاف؛ لأن السهم تقابله موجودات في الشركة ، وهذه الموجودات تتغير كثيرا، والأصل في القرض أن يرد بمثله، فيصعب رد مثل السهم.
سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي: "اتفقت مع أحد أقاربي على إقراضي مبلغ من المال، و أبلغني بموافقته على شرط واحد. الشرط هو أنه سيبيع بعض الأسهم لتوفير السيولة لي، وشرطه أن أرجع له المبلغ عبارة عن أسهم كما كانت بغض النظر عن سعرها. بمعنى أنه إن باع ألف سهم ، لتوفير مبلغ معين ، فعلي أن أردها ألف سهم كاملة له ، بغض النظر عن سعرها وقت إرجاعها. هل هناك أي محاذير أو شبهات في هذه العملية؟
فأجاب: فحيث إن الأسهم تتقلب أثمانها بدرجة كبيرة، فلا أرى جواز اقتراض الأسهم ولا إقراضها، لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة ، وشعور أحد الطرفين بالغبن الفاحش.
ما دام الشخص يريد إقراض أخيه، فليبع من أسهمه بمقدار المبلغ الذي يريد ويقرضه إياه. والله أعلم" انتهى من:
http://bit.ly/3p3TDvm
ومنعت "المعايير الشرعية" من إقراض الأسهم، ففيها (ص571) : "لا يجوز إقراض أسهم الشركات".
وعللوا ذلك كما في ص 582 بأن المثلية متعذرة ، نظرًا لتغير موجودات الشركة باستمرار .
ومن أهل العلم من أجاز إقراض الأسهم اعتبارا بقيمتها يوم القرض، وإلى هذا ذهب الدكتور الصديق الضرير، فإذا حال الأجل، وكانت قيمة السهم لم تتغير، فإنه يرد السهم، فإن تغيرت قيمة السهم، فالواجب رد قيمة السهم الأولى، إلا إذا تغيرت بالنقص ورضي المقرض بأخذ مثل سهمه، ويكون متنازلا عن بعض حقه. وكذا لو تغيرت بزيادة ورضي المقترض أن يرد مثل السهم من غير شرط أو تعارف على رد القرض بزيادة.
وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة.
وينظر في بيان مسألة إقراض الأسهم:
"الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور أحمد الخليل، ص (226-230) .
"إقراض وتأجير الأسهم" للدكتور عصام خلف العنزي:
https://bit.ly/3roveTw
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان .https://bit.ly/37xZBib
ثالثا:
على القول المختار وهو أن الأسهم تقرض بمراعاة قيمتها يوم الإقراض، فإن على صديقك أن يرد لك ما كانت تساويه أسهمك في ذلك الوقت، إلا أن تقبل الأسهم، وتكون متنازلا عن بعض حقك.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم إقراض الأسهم وماذا يترتب على انخفاض سعرها ؟ |