عنوان الفتوى : بيع السلعة المشتراة قبل قبضها وحوزها
طلبت من ابن عمي شراء سيارة لي، فهو يبيع سيارات، ووجد لي واحدة جيدة، ثم جاءه زبون عليها فباعها بربح ١٥٠$، فأخذ ٥٠ دولارا، وأعطاني ١٠٠ دولار، وقال هذه لك، فقلت : ليست من حقي ؛ لأني لم أدفع ثمن السيارة، ولم أشتريها، فهل يحق لي أخذ الربح لمجرد أنه قال لي : هذه لك، فهل صارت ملكي؟
الحمد لله.
إذا لم تشتر السيارة، فهي باقية على ملك ابن عمك، والربح الذي جاءه له، وإذا اشتريتها وباعها دون إذنك فهو تصرف فضولي، ويصح البيع إذا أجزته، ويكون الربح كله لك.
وقوله: هي لك، لا يكفي لانعقاد البيع، ما لم تتوفر شروط صحة البيع من:
الإيجاب والقبول بأي لفظ تعارف به الناس على البيع والشراء.
معرفة الثمن، فلا يصح البيع مع جهالة الثمن.
معرفة المبيع برؤية أو صفة تزيل الجهالة.
فإذا لم تتوفر هذه الشروط، لم يصح البيع.
ثم إن من اشترى سلعة، مُنع من بيعها حتى يخرجها من مكان بائعها الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم:(342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت : " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
والصحيح أن هذا يشمل جميع السلع، وهذا مذهب الشافعي
قال النووي رحمه الله: " في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض
* قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره ، وبه قال ابن عباس ، ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن".
وقال: "ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها ، فقبضه : بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ، سواء نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو غيره" انتهى من "المجموع" (9/ 270، 276).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (39761).
وإذا أعطاك ابن عمك شيئا من المال تطيبا لخاطرك ، لأنه باع ما كان قد وعدك به، فلا حرج عليك في قبوله.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
بيع السلعة المشتراة قبل قبضها وحوزها |