عنوان الفتوى : لا ينتقض الوضوء بالفحص الداخلي للمرأة
أنا طبيب في قسم النسائية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء على الراجح لما في الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه ابن حبان والدراقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وألحق الجمهور به من مس فرج غيره بدون حائل، وقيده مالك بقصد اللذة، ففي المدونة: قال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال: إن كانت مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها، ورجح الشيخ محمد مختار الشنقيطي والشيخ مصطفى العدوي النقض مطلقاً ويدل له عموم حديث: ويتوضـأ من مس الذكر. رواه النسائي من حديث بسرة وصححه الألباني. وأما مس الفرج مع وجود الحائل كما هو الأغلب عند الأطباء فإنه لا ينقض للحديث السابق، قال الشافعي في الأم: وإذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء ما كان إلا أنه غير مفضٍ إليه، لم يكن عليه وضوء، رق ما بينه أو صفق. وينبغي الاحتياط في التعامل مع النساء واستشعار مراقبة الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن تقدر الضرورة بقدرها فلا ينظر الطبيب ولا يمس إلا ما يحتاج إليه، مع عدم وجود الخلوة، ومع عدم إمكان الاستغناء عن الطبيب الذكر بالنساء، كما افتى به الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأسبق، وينبغي للمؤسسات الطبية أن تعتني بإيجاد كوادر نسائية تعالج النساء بدلاً من الرجال، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13819، 7764، 4385، 8107، 3892. والله أعلم.