عنوان الفتوى : الذهب المصنع تجب زكاته في قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي أسئلة وهي:

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 2- فإذا بلغ الذهب الزكوي نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره إذا أراد المزكي أن يخرج الوزن، وكانت القيمة والوزن سواء، أما إذا كانت القيمة أكثر من الوزن فالعبرة بالقيمة لا الوزن. وعليه فإن الذهب المصنع يجب فيه ربع العشر بالنسبة لقيمته لا بالنسبة لقيمة عيار الذهب فحسب. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته