عنوان الفتوى : حكم تأجير السجل التجاري للغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جارتي ربة منزل، وصديق زوجها من جنسية عربية قام بفتح محل وورشة باسم جارتي وتستلم راتبا شهريا من صديق زوجها، لأن المحلات باسمها، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ حيث أفكر بفتح محل باسمي لأي شخص يحتاج فينتفع هو وأنتفع أنا براتب شهري؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقدت سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلد السائلة سؤالا جاء فيه: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟ فأجابت: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار، لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.

والله أعلم.