عنوان الفتوى : الضرر الناشئ من طول مدة الخطبة هل يخول رفع قضية ضد الخاطب
الضرر الناشىء للمخطوبة التي استمرت خطبتها لمدة عشر سنوات، هل لها أن ترفع قضية؟ مع إعطاء مثال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نرى لهذه المخطوبة أن ترفع قضيتها إلى المحاكم إن كان ذلك هو ما يعنيه رفع القضية، وأما إن كان يعني مجرد فسخ الخطبة، فإن لها أن تفسخ الخطبة متى حصل لها تضرر بطول الانتظار، ذلك أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، وليست عقداً ملزماً، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين. ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، مع أنه خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة تقتضي عدم الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. والله أعلم.