عنوان الفتوى : يجوز للمضارب إعطاء شريكه هدية من ماله إذا لم يشترط الشريك ذلك
هل يجوز للمضارب أن يهب رب المال من ماله أو من مال المضاربة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فاعلم أخي السائل أن الربح من مال المضاربة على ما يصطلح عليه العامل ورب المال، وأما أن يهب المضارب رب المال من ماله الذي ربحه من مال المضاربة أو من غيره فله ذلك، لأن المال أصبح ملكا للعامل، والهبة من التصرفات الجائزة. ولكن ذكر الفقهاء أنه لا يصح أن يشترط صاحب رأس المال- أي مال المضاربة- أن يكون له جزء معين من الدراهم يزيد على ما يصطلحان عليه من تلك الشركة، فمثلا لا يقول: المال بيننا مناصفة ولي مائة درهم زيادة على النصف. فهذا الشرط من صاحب المال لا يجوز، وهو يفسد العقد. والسبب في ذلك هو احتمال أن لا يربح غير هذه الزيادة فيحصل على جميع الربح، و في ذلك ضرر وغرر بالآخر، والشريعة تأباه، أما إعطاؤه من مال المضاربة نفسه فإذا كان بعد قسمته فلا بأس، وإن كان قبل قسمته، فإن كان برضا المضارب بغير اشتراط مسبق فلا شيء فيه. والله أعلم.