عنوان الفتوى : هل صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للنساء أيضاً مثل الرجال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عن حديث (بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ) ، ثم قال في الثَّالثة: لِمَن شاءَ) هل يدخل في ذلك أن المرأة إذا صلت في بيتها أنها تصلي بين الأذان والإقامة، أم هذا للذي في المسجد فقط ؟ وإذا أقيمت الصلاة وهي تصلي في بيتها، فهل تصلي هاتين الركعتين؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ  ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ :  لِمَنْ شَاءَ   .

أخرجه البخاري(627)، مسلم (838).

والمقصود بالأذانين : الأذان والإقامة .

قال الخطابي : " أراد بالأذانين: الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، كقولهم : الأسودان : التمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم : سيرة العمرين، يريدون أبا بكر وعمر .
ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة ؛ لأن الأذان في اللغة الإعلام ، فالأذان إعلام بحضور الوقت ، والإقامة أذان بفعل الصلاة " انتهى.

والحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(163470).

الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء

والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء ، ما لم يأت دليل يخص الحكم بالرجال دون النساء أو العكس.

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/ 27) : " والأصل : أن ما ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال ثبت في حقِّ النساء ، وما ثبت في حقِّ النساءِ ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال إلا بدليل" انتهى.

وقال رحمه الله في "فتح ذي الجلال والإكرام" (2/ 530) : " الأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام ، إلا ما قام الدليل عليه ، كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه "انتهى.

ولم يأت دليل يخص الرجال دون النساء في هذه المسألة ؛ فيبقى الحكم على أصله ، وهو أن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للرجال وللنساء ، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت.

ولا تتقيد المرأة بإقامة الصلاة في المسجد ، وإنما يكون صلاة الركعتين في حقها بين الأذان وفعلها هي لصلاة الفريضة ؛ أي : إذا أذن المؤذن فلها أن تصلي الركعتين حتى تصلي الفريضة ، ولو كان ذلك بعد إقامة الصلاة في المسجد. 

هذا مع أن المنفرد في صلاته ، المرأة وغيرها : يشرع له الإقامة ؛ فعلى هذا يكون صلاتها لهاتين الركعتين بين الأذان العام في المساجد ، وإقامتها هي لصلاتها ، ولا يتقيد ذلك بإقامة المساجد .

قال ابن قدامه في "المغني" (2/74) : "والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(5660)، ورقم:(112033)، ورقم:(112527). 

والله أعلم.