عنوان الفتوى : حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط
ما حكم الشرط الجزائي، وطريقته أنني أقسط السلعة، وكمثال: بـ 30000 ريال، وأحسب عليه خمسة آلاف ريال شرطا جزائيا في حال عدم تسديده، وتكون الآلاف الخمسة للمحامي في المحكمة أتعابا لمحاماته؟ وهل الحكم جائز لو كنت أنا الذي تابعتها في المحكمة؟ وهل يحق لي أخذ الآلاف الخمسة المشروطة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة المذكورة تفصيل، وهو أن فرض شرط جزائي بسبب تأخر المدين في السداد لا يجوز، وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم: 89ـ2ـ95 ـ ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم: 109 ـ3ـ12 ـ ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة. اهـ
وأما اشتراط إلزام المدين المماطل بنفقات التقاضي إذا اقتضى الأمر مقاضاته، فلا حرج في ذلك، إذ للدائن إلزام المدين بتحمل كافة المصاريف اللازمة للتقاضي، بسبب مطله وظلمه، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها: 97791،0، 97930.
لكن لا يؤخذ منه أكثر مما تكلف في استخلاص الحق، فإن لم يحتج الأمر إلى نصب محام، أو بذل رسوم ونحو ذلك، فليس لك أخذ المبلغ لنفسك، وإنما لك أخذ ما غرمته الغرم المعتاد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد. انتهى.
والله أعلم.