عنوان الفتوى : شروط أخذ الأب من مال ولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا يكون معي ولدي غير البالغ فيعطيني صديقي نقودا ويقول هذا لولدك، أو يعطيه صديقي نقودا ويسلمه إياها، فهل يجوز أن أتصرف بهذه النقود لنفسي وأملكها؟ أم حصرا يجب أن أنفقها عليه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يهدى للصغير هو ملك له، وأما حكم أخذ الأب من مال ابنه الصغير: فقد ذهب جمهور العلماء إلى المنع من ذلك إلا عند الحاجة، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ولو لغير حاجة، بشرط ألا يجحف به، لما جاء في سنن أبي داود عن عمارة بن عمير، عن عمته: أنها سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه. صححه الألباني.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه، وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. اهـ باختصار.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110463.

والله أعلم.