عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته: نحن مطلقان
من باب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان لما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين. ما حكم من قال لزوجته من باب التهديد وفي غضب شديد: نحن مطلقان ـ مع العلم أنها في حالة نفاس؟. وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نشكر لك ثقتك بموقعنا وحسن ظنك بالقائمين علي. وبخصوص سؤالك: فالظاهر لنا وقوع طلاقك بتلك العبارة، لأن النفاس لا يمنع وقوع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 5584، ورقم: 125666.
وكذلك الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مادمت طلقت مدركاً غير مغلوب على عقلك، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ
إلا إذا كنت تقصد بهذه العبارة أنكما كنتما مطلقين قبل ذلك وكنت صادقاً، ففي هذه الحال لا يقع بعبارتك طلاق جديد، قال ابن قدامة رحمه الله:... أو قال: يا مطلّقة، وقال: أردت من زوج قبلي، ديّن في ذلك، فأما في الحكم: فإن لم يكن وجد، لم يقبلن لأنه لا يحتمله. اهـ
والله أعلم.