عنوان الفتوى : مراتب اللوطية
هل ذنب مقدمات اللواط مثل ذنب اللواط؟ وما شدة حرمته؟ حيث فعلت مقدمات اللواط 3 مرات مع أشخاص وهم لا يعلمون باللمس من فوق الملابس مدة قصيرة، وقد تبت إلى الله، وهل يجب أن أخبر هؤلاء الأشخاص بما فعلته لكي تقبل التوبة، لأنهم لم يكونوا يعلمون؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقدمات لا تصل لدرجة الفاحشة العظمى، ولكنها محرمة فعلا، كما نص عليه أهل العلم، وذكر بعضهم أن الإصرار عليها يخشى أن يلحقها بكبيرة الفاحشة العظمى، قال ابن الحاج المالكي في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب: طائفة تتمتع بالنظر، وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً، بل صحح بعض العلماء أنه محرم، وإن كان بغير شهوة، والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا داوم على الصغائر وصلت بدوامه عليها كبائر، والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم، والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 95410، أنه يجب على التائب أن يستسمح ممن اقترف معه فاحشة اللواط، وأن ذلك يكون على سبيل الإجمال، ولا يذكره بالصريح بما سبق، لما يخشى في ذلك من إثارة الشر.
والله أعلم.