عنوان الفتوى : واجب من يخرج من الدم إذا أراد الطواف والسعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود عمرة ولدي ناسور يخرج منه دم قليل، فهل تجوز لي العمرة؟ وهل تجوز تغطيته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إنما ذكرته من المرض لا يمنعك من العمرة, بل ينبغي لك المبادرة إليها، لما ثبت من الترغيب فيها، ولأنها واجبة على المستطيع مرة في العمر على القول الصحيح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28369.

وإذا أردت الشروع في العمرة, فإنك تغسل محل نزول الدم, ثم تشده بخرقة منعا لنزول الدم على ثيابك, وجسدك, ولئلا ينزل بعض الدم في المسجد, أو المسعى أثناء العمرة, جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين:
فالضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان طواف الحائض حراماً واضطرت إلى ذلك، فإنها تفعل ما يخشى منه المحظور وهو أن تتحفظ ـ تضع خرقة على فرجها حتى تمنع تسرب الدم إلى المسجد ـ وتطوف. انتهى.

وفي دقائق أولى النهى للبهوتي الحنبلي: يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة، ومن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف، غسل المحل، الملوث بالحدث، لإزالته عنه، وتعصيبه، أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان: من حشو بقطن، وشده بخرقة طاهرة. انتهى.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 54656.

والله أعلم.