عنوان الفتوى : من سافر ونوى إقامة أربعة أيام فهل له الفطر في يوم السفر فقط أم في تلك المدة؟
إذا نويت السفر في شهر رمضان الكريم مسافة تزيد عن 100 كم، فهل يحل لي الفطر من رمضان يوم السفر فقط، أم أيام الإقامة جميعها؟ مع العلم أني غير مقيم في المدينة المراد السفر إليها، ومدة بقائي فيها لا تتجاوز أربعة أيام؟ ملاحظة: مكان الوجود هو روسيا، ساعات الصيام 21 ساعة تقريبًا. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الفطر في اليوم الذي تسافر فيه، فمحل خلاف بين أهل العلم، فأجازه الحنابلة، ومنعه الجمهور، ودليل الحنابلة في هذه المسألة أقوى، وإن كان الاحتياط العمل بقول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 55853.
وأما إذا أقمت في تلك البلد مدة لا تقطع اسم السفر، وهي ما دون أربعة أيام، كما بيناه في الفتوى رقم: 115280، فلك الترخص بالفطر والحال هذه، ويجب عليك القضاء؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
فإذا زادت مدة مكثك في تلك البلدة عما ذكرنا، فقد زال عنك حكم السفر، ولم يجز لك -والحال هذه- الترخص برخصه من الفطر، وغيره.
والله أعلم.