عنوان الفتوى : من نوى الصوم في الحضر ثم سافر أثناء اليوم
نوي الصيام في رمضان وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار، فما حكم الفقهاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً فله الفطر وعليه القضاء، وهو المذهب عند الحنابلة وأصح الروايتين عن أحمد، وذهب إليه المزني وغيره من الشافعية، واحتجوا بأدلة منها: قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، ومنها حديث جابر عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: أولئك العصاة. وكراع الغميم من أموال أعالي المدينة... ومنها: حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أوماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري، ومنها: ما ثبت عن أنس بن مالك: أنه أراد سفراً فدعا بطعام فأكل وقال: سنة. صححه الألباني.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له الفطر ويجب إتمام ذلك اليوم وذلك تغليباً لحكم الحضر، ولا كفارةعليه عند الحنفية وفي المشهور من مذهب المالكية، والصحيح عن الشافعية أنه يحرم عليه الفطر ولو أفطر بالجماع لزمته الكفارة، والراجح مذهب الحنابلة كما سبق تقريره.
والله أعلم.