عنوان الفتوى : زكاة السيارات المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أملك وكالة لتأجير السيارات حيث أمتلك عددا من السيارات أقوم بتأجيرها وأريد أن أخرج الزكاة. فما هي طريقة احتسابها؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه السيارات هي لمجرد الأجرة كما ذكرت فإنما الزكاة في أجرتها، وليست في السيارات نفسها. وعليه؛ فإذا اجتمع عندك من إيجار السيارات نصاب فأكثر، وحال الحول على ذلك، فالواجب عليك إخراج الزكاة، وإذا لم يجتمع عندك نصاب أو اجتمع ولم يحل عليه الحول فلا زكاة. والله أعلم.