عنوان الفتوى : من صحت صلاته صحت إمامته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصحاب الفضيلة العلماء جزاكم الله خيراً لخدمة المسلمين

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإمام إذا ترك الجهر بالقراءة في موضع يطلب فيه ذلك فإن الحكم في ذلك مفصل في الفتوى رقم: 16561. أما الحكم على هذا الإمام بأنه جاهل بأحكام الصلاة فلا ينبغي من خلال مسألة واحدة، لأن الأصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. قال الصنعاني في سبل السلام: إن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، ويؤيده أيضاً حديث مسلم: كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني، قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة. والله أعلم.