عنوان الفتوى : حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه
أريد أن أسأل عن حكم أخذ الفتاة من مال أبيها دون علمه، وهي لا تعمل. والسبب أنه لا يعطيها مالا لكي تسد احتياجاتها الشخصية من ملابس وغيرها، حتى المصروف يكون بسيطا، وأحيانا لا يكفي. لذلك فهي تأخذ مالا ليس بالكثير، بل هو شيء بسيط جدا حتى تجمع المال، ومن ثم تشتري ما تحتاج إليه. علما أن لها إخوة ويعملون، وبالرغم من ذلك لا يقصر في حقهم، ودائما يسألهم عما إذا كانوا بحاجة للمال، بالرغم من أنهم يعملون. وإذا كان لا يجوز الأخذ ماذا عليها أن تفعل؟ وشكرا، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم مناقشة هذه المسألة في فتاوى كثيرة، وبينا أن للولد أخذ ما يكفيه من مال والده بالمعروف، إن كان والده يبخل بالنفقة الواجبة من المأكل والملبس ونحو ذلك، وأما النفقة التي لا تلزم الأب كالأمور الكمالية، والترفيهية ونحو ذلك، فليس للولد الأخذ من مال أبيه لأجلها، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 31157، 119636، 225808.
وحيث أخذت ما يجوز لك أخذه، فلا شيء عليك، وأما إن أخذت ما لا يجوز لك أخذه، فلا بد أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تستحلي والدك مما فعلت، أو تردي إليه هذا المال، وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 43304.
والله أعلم.