عنوان الفتوى : إن أخبرت المرأة بانقضاء عدتها في زمن يمكن حصول انقضائها فيه صدقت
طلقت زوجتي برسالة نصية لوالدتها، ثم أرجعتها بعد شهرين و20 يومًا تقريبًا، بعد تدخل كبار العائلة في الإصلاح، وكان الطلاق والرجعة بشهادة رجلين، وبعدها بشهرين أرسلت لي رسالة نصية تقول فيها: إنها ليست على ذمتي؛ نظرًا لانتهاء العدة حسب قولها بثلاث حيضات، وزوجتي تريد الرجعة، فهل يلزم عقد قِران جديد أم يكتفى بالرجعة؟ وجزيتم خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مؤتمنة على ما يخلقه الله في رحمها من الحيض، وغيره، ومن ثم؛ فإنها تصدق فيما تخبر به من أمر العدة، فإن أخبرت بانقضائها في زمن يمكن حصول انقضائها فيه صدقت، قال الزركشي: والمرأة مؤتمنة على نفسها، وعلى ما أخبرت به عنها، ولا سبيل إلى ذلك على الحقيقة إلا من جهتها، فوجب الرجوع إلى قولها، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها. انتهى.
وعليه؛ فإن أخبرتك تلك المرأة أن عدتها قد انقضت قبل أن تراجعها، فهي مصدقة في ذلك، وقد بانت منك بينونة صغرى، فلا يحل لك مراجعتها إلا بعقد جديد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10424.
والله أعلم.