عنوان الفتوى : العلة المنصوصة والعلة المستنبطة
ما المقصود بالعلة الشرعية والعلة العقلية في التحريم مثال(العلة في تحريم الخمر) هل لأنها خمر أم لأنها مسكرة؟ وجزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تسأل عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فإن الأولى هي العلة الثابتة بالنص: أي ما نص الشارع عليها نصاً صريحاً؛ كقوله تعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [البقرة:150] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح؛ فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والعلة المستنبطة هي: ما ثبت باجتهاد المجتهدين؛ كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان.. وهكذا. انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن 5/2020، وإن كنت تسأل عن غير ذلك فوضحه. والله أعلم.