عنوان الفتوى : كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
جزاكم الله كل الخير على ما تقدمونه... أنا صاحب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ماهية الخطأ الذي كان يقع فيه أبوك، وعلى كل حال، فإن كان أبوك يخرج قدرا أقل من الواجب عليه إخراجه، فعليه أن يتحرى فيخرج القدر المكمل لما يلزمه إخراجه، وإن لم يستطع الوصول إلى اليقين التام في هذا الأمر، فليعمل بغلبة الظن، فإن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما وجبت زكاته بالعملة المصرية زكاه بها، وما وجبت زكاته بعملة أخرى زكاه بها، وليس المعتبر سعر الذهب على الراجح، ومن ثم فلا يهم معرفة كم كان سعر الذهب في تلك السنين، لأن الزكاة تحسب بأقل النصابين على ما نفتي به، وأقل النصابين هو نصاب الفضة، فمتى بلغ مال أبيك نصابا من الفضة ـ وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ـ وحال على هذا المال حول هجري دون أن ينقص، فزكاته واجبة عليه، والخلاصة أن على أبيك أن يحسب ما لزمه من الزكاة في تلك الفترة ويعمل بالتحري إن عجز عن الوصول إلى اليقين، ثم ينظر ما أخرجه، ثم يكمل ما وجب عليه إخراجه.
والله أعلم.