عنوان الفتوى : عبارات لا يقع بها الطلاق
موظف أخبره مديره في العمل بأنهم سوف ينقلونه إلى مكان عمل آخر يبعد كثيرا عن أهله، فأجابه الموظف بأنه مريض بالوسواس القهري ولو سكن بعيداً عن أهلي في شقة وحده فسيحلف بالطلاق ويقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإذا شربت الدخان فالزوجة التي أتزوجها طالق، ويقول لو حلفت بذلك الطلاق فلن أتزوج، وهو يكذب في كل شيء قاله لمديره، وليس به مريض نفسي، وفعل هذا حتى لا ينقل، فهل يقع الطلاق على مذهب الحنفية والمالكية بما أنهم يوقعون الطلاق قبل النكاح؟ وهل إذا شرب الدخان يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات التي تلفظ بها الموظف لا يقع بها الطلاق ولو كان متزوجاً، ولا يقع طلاقه ـ إذا تزوج ـ عند من يوقع الطلاق قبل النكاح، فكل هذه العبارات وعد وليست تنجيزاً ولا تعليقاً للطلاق، فلا يترتب عليه طلاق، لكن إذا كان أخبر بذلك كاذباً، فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله من الكذب.
والله أعلم.