عنوان الفتوى : الأصل الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بيقين
يوجد في سقف حمام بيتنا تسريب مياه من حمام جارنا الذي فوقنا على شكل قطرات تصيب ملابسنا وأجسادنا، وأحاول عند دخولي الحمام التحرز من أن تصيب بدني أو ملابسي بقدر ما أستطيع، لكن لوجود الفتحات في أماكن متفرقة تصيب بدني وملابسي، سواء شعرت بها أو لم أشعر، ولا يوجد حمام آخر في البيت كي أقضي فيه حاجتي، فأخبرت صاحب المنزل الذي فوقنا بالوضع، فقال إنه سوف يصلحه ـ إن شاء الله ـ لكنه تهاون في الأمر ولم يصلحه حتى الآن، ومازالت القطرات مستمرة، فهل هذه القطرات نجسة، حيث تصيب الملابس ويشق علي تبديلها كلما دخلت الحمام، وتصيب أيضاً البدن ويشق علي في كل مرة غسل العضو الذي أصابته القطرات؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة, ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين, جاء في المجموع للنووي: ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته: قال المتولي والروياني: فيه القولان في طين الشوارع، وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته، لأنه إن كان هناك نجاسة انغسلت. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّراً، قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى.
أما إذا تحققت أن الذي أصابك هوعين نجاسة البول مثلا, فيجب عليك تطهيره.
والله أعلم.