عنوان الفتوى : الواجب عليك هو إتلاف تلك الآلات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل... أنا شاب هداني الله والحمدلله... وسؤالي هو: عندي مجموعة من الآلات الموسيقية.. هل أتخلص منها أو أبيعها أوأتصدق بثمنها؟! وجزاك الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص أهل العلم على وجوب إتلاف آلات اللهو وحرمة اتخاذها، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ونص أحمد على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره. وقال في الإقناع: ومن أتلف أو كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليبا، أو كسر إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه، أو آلة لهو ولو مع صغير كعود وطبل ودف، لم يضمن في الجميع على المعتمد. وعلى هذا فالواجب عليك هو إتلاف تلك الآلات بكسر أو حرق ونحو ذلك ولا يجوز لك بيعها، اللهم إلا أن يكون يمكن تفكيكها وبيع أجزائها لمن ينتفع بأجزائها منفعة مباحة. والله أعلم.