عنوان الفتوى : المشروع في التأكد من شخصية المنتقبة عند لزوم ذلك
حدثت مشادة كلامية بين امرأتين في وسائل المواصلات بسبب موضوع النقاب كانت ستؤدى إلى العراك بينهما، مما دفعني إلى معرفة الحقيقة. ولذلك أرجو الرد على هذه الشبه: فبعض النساء لا تقتنع بالنقاب، وتقول إن من حقها أن تعرف من تجلس بجوارها في وسائل المواصلات ممن ترتدي النقاب، وأن تعرف شخصية من يجلس بجوارها، لأنه يمكن أن يكون رجلا أو متسولا، فهل حقا من حقها ذلك؟ أم ليس ذلك من حقها بصرف النظر عن النقاب وهل هو عادة أم عبادة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سلمنا حق المرأة في معرفة من يجلس بجوارها، فلابد من الإقرار بحق المنتقبة في ستر وجهها! وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أنه لابد من مراعاة واقع الحال في كل بلد، وألا يكون الأمر لمجرد الجدال، وتأييد أو معارضة النقاب، بمعنى أن طرح مثل هذا السؤال لا يسوغ إلا في بلد كثر فيه من يلبس النقاب من المجرمين أو المتسولين، أو غيرهم من الرجال؛ بحيث يستدعي الأمر ريبة حقيقية في أمر المنتقبات، ويخشى وقوع الضرر بسبب هذه الانتحال المشين.
والأمر الثاني: أن الجمع بين مصلحة وعبادة ستر الوجه، وبين درء مفسدة انتحال الرجال لشخصية المرأة ممكن، وذلك بأن يتم التأكد في مواقف الريبة من كون المنتقبة امرأة وليست رجلا، عن طريق المرأة التي تَخشى الضرر على نفسها وذلك بتمكينها وحدها من النظر إلى وجه المنتقبة، دون أن يراها الرجال.
والله أعلم.