عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الجاكت على الملحفة ولبس شنطة الظهر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لبس الجاكت على الملحفة؟ وهل هناك حرج في لبس شنطة الظهر للمنتقبة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد جعل للباس المرأة شروطا يجب توفرها فيها، وقد سبق بيانها في الفتويين رقم: 74264، ورقم: 144755.
فإذا تحققت هذه الشروط في الملبوس، فلا حرج على المرأة في لبسه، أيا كان اسم هذا اللباس، وطريقة لبسه، وأما وضع المرأة للحقيبة: فهو مباح من حيث الأصل، لكن على المرأة إذا وضعت الحقيبة على بدنها، أن تراعي تحقّق الستر الواجب عليها شرعاً، فلا تضعه بطريقة تؤدي إلى وصف حجم بدنها، وإبراز مفاتنها، وانظري الفتوى رقم: 310519 .
والله أعلم.