عنوان الفتوى : إذن الزوج لزوجته بكشف وجهها أمام إخوته بين الحرج وعدمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا متزوج، وزوجتي -بارك الله فيها- ترى أنه لا توجد فتنة في كشف وجهها، لكنها منقبة تطوعا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وراجع الفتوى رقم: 50794.
فإن كنت تعتقد جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، فلا حرج عليك في الإذن لزوجتك في كشف وجهها عند إخوتك وأبنائهم.
أما إذا كنت تعتقد وجوب ستر المرأة وجهها، أو تخشى فتنة بكشف امرأتك وجهها أمام إخوتك وأبنائهم، فلا يجوز لك أن تأذن لها في كشف وجهها عندهم، والواجب عليها طاعتك في ذلك ولو كانت تعتقد عدم وجوب الستر، كما بينّا ذلك في الفتوى رقم: 62866.
والله أعلم.