عنوان الفتوى : حكم دفع مبلغ من المال لاصطياد لعب ضمن وقت محدد
نجد في أماكن الترفيه ألعابا مفهومها كالتالي: تدفع مبلغا من المال، ما بين 5 إلى عشرة ريالات، ويكون على من يلعب أن يحرك الذراع التي فيها مقبض ثلاثي ليصطاد دمية (مثل دب، أو عروس...الخ) ضمن وقت معين، وقد ينتهي الوقت ولم يستطع اللاعب اصطياد شيء، أو قد يصطاد دمية أو دميتين، أو ثلاث دمى، حسب مهارة تحكمه في الذراع. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود اللعبة هو تملك اللاعب للجائزة ( الدمى ونحوها)، فهي داخلة في معنى الميسر، والقمار المحرم، فإن حقيقته: المخاطرة، والتردد بين الغنم والغرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في (الزواجر): الميسر: القمار بأي نوع كان، وسبب النهي عنه، وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]. اهـ.
وهذا حاصل في صورة اللعبة المذكورة في السؤال. وقد قال الله تعالى: يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء 29].
قال الزحيلي في التفسير المنير: أي بأنواع المكاسب غير المشروعة، كالرّبا والقمار، والغصب، والبخس، فالباطل: ما يخالف الشرع.
وقال ابن عباس والحسن البصري: هو أن يأكل بغير عوض، فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض. اهـ.
أما إن كان مقصودها مجرد اللعب، واختبار المهارة، فلا بأس بها.
والله أعلم.