عنوان الفتوى : مقدار فدية المحرم لو نزع شعرة
سهواً قمت بإزالة شعرة واحدة من وجهي وكان ذلك بعد الفراغ من إنهاء مناسك العمرة، وقبل الحلق(التقصير) مباشرة، ما حكم ذلك؟ أفيدوني جوزيتم خيرا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت تلك الشعرة التي قمت بإزالتها حية ففيها فدية، قال في المغني: وإذا خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وإن كانت من شعره الثابت ففيها الفدية. وقال أيضاً: وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، يعني: إذا حلق دون الأربع، فعليه في كل شعرة مد من طعام، وهذا قول الحسن وابن عيينة والشافعي في ما دون الثلاث. وعن أحمد في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، وروي ذلك عن عطاء، ونحوه عن مالك وأصحاب الرأي، قال مالك: عليه في ما قل من الشعر إطعام طعامٍ. وقال أصحاب الرأي: يتصدق بشيء لأنه لا تقدير فيه، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة. وبهذا يعلم السائل أن عليه فدية لإزالته شعرة واحدة من رأسه إذا كانت حية، وأن مقدار تلك الفدية مختلف في تحديده، فبأي واحد مما ذكر من المد أو الدرهم أو أي صدقة أخذ أجزأه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.