عنوان الفتوى : سبل التخلص من المال الحرام
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد: جزاكم الله كل خير سؤالي كالتالي:- بالنسبة للمسلمين العاملين ضمن الهيئات الدولية كالأونوروا (وكالة الغوث) وغيرها، فإنهم لا يأخذون راتب تقاعدياً بل يتم خصم جزء من راتبهم الشهري ويضاف عليه جزء آخر من الهيئة ويتم توفيره على شكل توفيرات تعطى للموظف عند نهاية خدمته المشكلة أن هذه التوفيرات يتم تشغيلها ضمن بنوك ربوية بفائدة ربوية ما حكم هذه التوفيرات؟! الموظف هنا قام بتقدير الأرباح الربوية ووضعها جانباً خوفاً من عاقبتها ما هي الطريقة الصحيحة للتصرف بهذه الأموال؟ وهل يجوز استخدامها لدفع ضرائب الحكومة مثل الصرف الصحي والمسقفات ضريبة الأبنية والأراضي ووو... إلى آخره؟. أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان ما يخصم منك لا رأي لك فيه، بل يلزم به كل موظف فلا إثم عليك، وإن كان الأمر عائداً إلى موافقتك فلا تجوز لك الموافقة على أخذ أموالك ووضعها في البنوك الربوية، فإن أذنت في ذلك، فقد أذنت في الربا ووقعت في الإثم. وعلى كل حال، فالواجب الآن هو التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولايجوز الانتفاع بها لا في دفع الضرائب ولا غيرها مما يعود عليك بالنفع، وانظر الفتوى رقم: 3098، والفتوى رقم: 9537. والله أعلم.