عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع قبل عقد النكاح
قمت بخطبة فتاة، وبعدها قمت بالعقد المدني في البلدية بحضوري أنا والفتاة والولي والشاهدين، وكان ذلك بالإمضاء، لكنني في قرارة نفسي واعتقادي كليا أن هذا العقد لا يحل محل العقد الشرعي لغياب الإيجاب والقبول، وكنت قد اتفقت مع أهل الفتاة على إبرام العقد الشرعي بعد ثلاثة أشهر لكي تصبح بذلك زوجتي، لكنني تلفظت بلفظ الطلاق في حالة غضب عن طريق الهاتف قائلا أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة، وكان في اعتقادي أن الطلاق لا يقع، لأن العقد لم يكن شرعيا وأنها لا تزال أجنبية، وبعد فترة قمت بتطليقها مرة ثانية وثالثة، وإلى حد الآن لم أدخل بها، فهل تحسب كل هذه الطلقات؟. وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي هو الذي تتوفر فيه شروط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان ما تم مجرد توقيع على الورق، فلا يصح هذا النكاح لافتقاده للصيغة وهي الإيجاب والقبول، فلا تكون هذه المرأة زوجة لك شرعا، وعليه فلا يصح هذا الطلاق، لأن الطلاق لا يقع قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم: 216535.
وننبهك إلى الحذر من التهاون في أمر النكاح والتساهل في التلفظ بالطلاق، فإن هذا مدعاة لأن يكون عادة، فيطلق الزوج لأدنى سبب، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 18440.
والله أعلم.