عنوان الفتوى : هل على من كلّم فتاة فأغمي عليها ففزعت أمها فأجهضت كفارة؟
كنت أكلم فتاة لا أعرفها على الهاتف، وكنا نتكلم في مواضيع عادية إلى أن تكلمنا في مواضيع جنسية، فأغمي على الفتاة، وكان لديها مرض السكري، وأمها حامل، ففزعت لما رأت ابنتها قد أغمي عليها، فتوفي الجنين الذي تحمله، فهل من توبة وكفارة لذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا مما ألممت به من مكالمة تلك الفتاة، فأقلع عن هذا الذنب، واعزم على عدم العودة إليه، واندم على ما فرط منك، والتوبة النصوح تمحو ما قبلها من الإثم: فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه.
وأما الكفارة والدية: فلا يظهر أنه يلزمك شيء؛ لأنه لا تعلق لك بسقوط هذا الجنين بتسبب، ولا مباشرة، فلا سبيل للجزم بأن كلامك مع تلك الفتاة كان سببًا لما أصابها من الإغماء، الذي كان سببًا في سقوط الجنين، والضمان إنما يجب على المباشر، فإن تعذر تضمينه فعلى المتسبب.
وإن لم تكن متسببًا ولا مباشرًا، فلا ضمان عليك.
والله أعلم.