عنوان الفتوى : مَن وقع في الفاحشة وتقدم للفتاة ورُفِض، فهل يلزمه إخبارهم بما حدث ليتزوجها؟
كنت على علاقة غير شرعية مع فتاة، وهي فتاة محترمة صالحة للزواج، وهي تكبرني بست سنوات، وعائلتها سمعت بعلاقتنا وأنني أريد الزواج منها، فرفضوا، وأرسلوها إلى بلد أوروبي، وهي قريبة من سن اليأس، ولم أرد التخلي عنها؛ لأنني كنت سبب فض بكارتها، وهي لا تعمل الأشياء المحرمة إلا معي، فهل أذهب عند أحد إخوتها لأشرح له كل شيء لكي أتزوجها؟ أم ماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولًا المبادرة إلى التوبة النصوح من هذه العلاقة الآثمة، والتي جرتكما إلى الوقوع في الفاحشة، وانظر الفتوى رقم: 5450، ففيها بيان شروط التوبة.
وما حدث منكما يدل على حكمة الشرع في تحريم اتخاذ الأخدان، كما في قوله تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، وقوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 58914، وهي عن وسائل الزنا.
وأنت لست ملزمًا شرعًا بالزواج من هذه الفتاة، وهي التي ظلمت نفسها أولًا بعلاقتها بك، والسماح بما وقع قبل أن تكون ظالمًا لها.
وإن تبتما إلى الله ووجدت سبيلًا للزواج منها فذاك، وإلا فدعها، ولا تكثر عليها التأسف، فالنساء غيرها كثير.
ولا يجوز لك إخبار أحد بما حدث منك معها، فالواجب عليك مع التوبة أن تستر على نفسك، فالمجاهرة بالذنب ذنب آخر، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 251392.
والله أعلم.