عنوان الفتوى : الإحسان للزوج قربة إلى الله، وحسن عشرة مع الزوج
هل يجوز للمرأة العاملة أن تصرف في راتبها بكل ما يحقق لها السعادة -ضمن حدود الشرع طبعاً- دون أن تساعد زوجها على الرغم من أن زوجها يعاني من نقص في الأمور المالية وهل يحق لزوجها أن يغير معاملته معها لهذا السبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو جواز تصرف المرأة في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يلزمها الإنفاق على زوجها، بل الواجب إنفاق زوجها عليها ولو كانت موسرة. ولكن إنفاقها على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة لا شك أنه من أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح. وإضافة إلى كون ذلك تتحقق به القربة إلى الله، فإن المرأة تكسب به ود الزوج، وحسن العشرة، واستقرار الأسرة، وهذه من أعظم مقاصد الشرع، وأما أن يؤثر امتناع الزوجة عن الإنفاق على معاملة زوجها لها فهذا مما لا ينبغي أن يكون بينهما، ولعل خير سبيل لتجاوز مثل هذه الأمور هو التفاهم، والاحترام المتبادل بين الطرفين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12162، والفتوى رقم: 4555. والله أعلم.