عنوان الفتوى : هل الغسالة نجسة أم طاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم قيل لي إنه إذا غسلت ثوبا نجسا وتطاير بعض ماء الغسيل أثناء الغسل وبلل لباسي يصير لباسي نجسا، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالماء المنفصل عن غسل الثوب المتنجس يسمى غُسَالة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الغسالة إذا تغيرت بالنجاسة فإنها نجسة فيتنجس المحل الذي تصيبه ويطهر كما يطهر المحل المتنجس، إلا أن الحنابلة القائلين بالغسل من النجاسة سبعاً يقولون: يغسل بقدر ما بقي من الغسلات للمحل المنفصل عنه. أما إذا لم تتغير الغسالة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: - فقال المالكية هي طاهرة مطلقاً. - وقال الشافعية والحنابلة إن كانت الغسالة قلَّتين فأكثير فطاهرة وإن كانت دون القلتين فقال الشافعية حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن كان نجسا فنجسة، وإن كان طاهراً فطاهرة غير مطهرة، وكذلك الحنابلة لكن وفقاً لمذهبهم في أن النجاسة تغسل سبعاً فما انفصل قبل السابعة فنجس وما انفصل بعد السابعة فطاهر، والراجح -والله أعلم- أن حكم الغُسَالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه. والله أعلم.