عنوان الفتوى : هل تأثم إذا طلقها زوجها لرغبتها في إكمال تعليمها ورفضه؟
أنا متزوجة منذ 3 سنوات، ونحن ندرس في الخارج، وقد أعنته كثيرا في غربته، وحاليا قبل 3 أشهر بدأت دراستي الأكاديمية، فطلب مني أن لا أكمل دراستي؛ وإلا فسيطلقني بسبب حقوقه، وبحجة وأنه الرجل، وله الحق في الطاعة، ويجب علي أن أقوم بالحقوق والواجبات تجاهه, رغم أنني - والله - أفعل ما في وسعي. وسألني بعد أسبوع ما هو قرارك؟ فقلت إكمال دراستي، فقال أنت طالق. فهل علي إثم في الطلاق؟ لحديث: أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس فحرام عليها الجنة ـ وإكمال الدراسة متفق عليه بيننا، وهو لا يصلي. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام زوجك طلقك من غير أن تسأليه الطلاق، فلست آثمة بطلاقه أو متعرضة للوعيد المذكور في الحديث لمن سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لكن مخالفتك لزوجك في ترك الدراسة التي تشغلك عن بعض حقوقه غير جائزة وتأثمين بها، إلا إذا كنت اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن يأذن لك في إكمال دراستك، فالشرط صحيح، ولا إثم عليك حينئذ ما لم تكن الدراسة مشتملة على أمور محرمة، وانظري الفتوى رقم: 8398.
وإذا كان الزوج لا يصلي فمفارقته أفضل من البقاء معه على تلك الحال.
والله أعلم.