عنوان الفتوى : هل تأثم إذا طلقها زوجها لرغبتها في إكمال تعليمها ورفضه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ 3 سنوات، ونحن ندرس في الخارج، وقد أعنته كثيرا في غربته، وحاليا قبل 3 أشهر بدأت دراستي الأكاديمية، فطلب مني أن لا أكمل دراستي؛ وإلا فسيطلقني بسبب حقوقه، وبحجة وأنه الرجل، وله الحق في الطاعة، ويجب علي أن أقوم بالحقوق والواجبات تجاهه, رغم أنني - والله - أفعل ما في وسعي. وسألني بعد أسبوع ما هو قرارك؟ فقلت إكمال دراستي، فقال أنت طالق. فهل علي إثم في الطلاق؟ لحديث: أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس فحرام عليها الجنة ـ وإكمال الدراسة متفق عليه بيننا، وهو لا يصلي. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام زوجك طلقك من غير أن تسأليه الطلاق، فلست آثمة بطلاقه أو متعرضة للوعيد المذكور في الحديث لمن سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لكن مخالفتك لزوجك في ترك الدراسة التي تشغلك عن بعض حقوقه غير جائزة وتأثمين بها، إلا إذا كنت اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن يأذن لك في إكمال دراستك، فالشرط صحيح، ولا إثم عليك حينئذ ما لم تكن الدراسة مشتملة على أمور محرمة، وانظري الفتوى رقم: 8398.

وإذا كان الزوج لا يصلي فمفارقته أفضل من البقاء معه على تلك الحال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة