عنوان الفتوى : هل يجوز التبرع بمبلغ اللقطة عن صاحبه قبل سنة
وجدت 300 ريال عند جهاز الصراف، ومعه إيصال بحساب الرجل والمبلغ المتبقي لديه, فوضعت إعلانا على نفس الصراف، ووضعت رقم جوالي، وهذا الكلام قبل أسبوع, وأريد أن أتبرع بهذا المال عن هذا الرجل, فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وهل يعد من المال اليسير أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان ما عليك فعله في مثل هذه الحالة، وذلك في الفتوى رقم: 311632.
وبهذا تعلم أنه ليس لك أن تتصدق بالمبلغ المذكور عن صاحبه إلا بعد مضي سنة من تعريفه، فإذا مضت سنة دون أن تجد صاحبه، فلك أن تتصدق به عنه مع ضمانه له عندما تجده، بحيث لو وجدته تخيره بين إمضاء الصدقة وبين رد الحق إليه ويكون أجر الصدقة لك.
واعلم أن تحديد اليسير في اللقطة راجع للعرف، فما تتبعه همة صاحبه عادة ليس يسيرا؛ بخلاف التافه الذي لا تتبعه همته، والمبلغ المذكور مما تتبعه همة صاحبه عادة، وبالتالي فهو ليس يسيرا، وراجع الفتوى رقم: 53795.
والله أعلم.