عنوان الفتوى : واجب من وجد مالا في الصراف الآلي
ما حكم من وجد نقودًا بالصراف الآلي؟ ذهبت لأسحب نقودًا من الصراف الآلي بمحطة وقود، وفوجئت به يخرج مبلغًا كبيرًا من المال (عدة آلاف). واضح أنه يخص من سبقني للصراف، فأخذت المبلغ، ولم ألحق بمن أظنه صاحب المبلغ، فقد كان في سيارة، ولا أعرف رقمها، قمت بالسحب من حسابي وغادرت المكان. ذهبت لمقر البنك، وطلبت منهم المساعدة في إرجاع المبلغ لصاحبه، حيث إني أعلم توقيت سحبي ورقم ماكينة السحب، وتوقعت أنهم من خلال قاعدة البيانات يستطيعون الوصول للسجل السابق للعملية التي أجريتها، ولكن للأسف لم يساعدوني. كررت المحاولة، وفشلت، وكلفت صديقًا لي بالمحاولة في فرع آخر، وفشل. أحد الموظفين بالبنك أبلغني بأنه يمكنني الذهاب للجهة المنوطة بها تغذية الماكينات بالنقود، ولكنه لا يثق في ذمتهم أنهم سيرجعون النقود فعلًا. علمًا بأن النظام يمنعهم من اطلاعي على عملية الإرجاع، فماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث غلب على ظنك أن هذا المبلغ يخص الشخص الذي سبقك، ويئست من التوصل إليه بنحو ما ذكرت، فإن هذا المبلغ يأخذ حكم اللقطة، ومن ثم فيجب عليك تعريفه لمدة سنة قمرية، وتعلن عنه في مكان وجوده، وفي أماكن تجمع الناس، كما يمكنك استعمال وسائل الإعلام في ذلك، مع مراجعة البنك بعد مدة فربما عاد صاحب المال إليه.
فإذا انقضت السنة جاز لك أن تنتفع بالمبلغ مع ضمانه لصاحبه إن توصلت إليه بعد ذلك.
ولمزيد الفائدة عن أحكام اللقطة ووسائل تعريفها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 288427، 299383، 79830، وإحالاتها.
والله أعلم.