عنوان الفتوى : حد اللقطة التي يجب تعريفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم. نحن في السعودية، كم تتوقعون أن يكون المبلغ المالي الذي إذا وجدته أُعرِّفه سنة كاملة؟ هل خمسون ريالا مثلا يجب تعريفها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها، ولا يلزمه تعريفها.

  قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة.

إلى أن قال: ...وروي عن علي أنه وجد ديناراً، فتصرف فيه. انتهى.

ويفرق بين الجليل، والتافه اليسير في قيمته باعتبار العرف، وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.

وبالتالي فإنه لا يمكننا الجزم بكون مبلغ 50 ريالا من اليسير التافه، الذي يشرع الانتفاع به دون تعريف، أم هو مما يلزم تعريفه. ويرجع في ذلك لعرف المكان الذي أنت به، ويمكنك سؤال أهل العلم حيث أنت في ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها