عنوان الفتوى : حد اللقطة التي يجب تعريفها
بارك الله فيكم. نحن في السعودية، كم تتوقعون أن يكون المبلغ المالي الذي إذا وجدته أُعرِّفه سنة كاملة؟ هل خمسون ريالا مثلا يجب تعريفها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها، ولا يلزمه تعريفها.
قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة.
إلى أن قال: ...وروي عن علي أنه وجد ديناراً، فتصرف فيه. انتهى.
ويفرق بين الجليل، والتافه اليسير في قيمته باعتبار العرف، وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.
وبالتالي فإنه لا يمكننا الجزم بكون مبلغ 50 ريالا من اليسير التافه، الذي يشرع الانتفاع به دون تعريف، أم هو مما يلزم تعريفه. ويرجع في ذلك لعرف المكان الذي أنت به، ويمكنك سؤال أهل العلم حيث أنت في ذلك.
والله أعلم.