عنوان الفتوى : مدى مسؤولية مهندس المشروع عن عدم تثبيت وسيلة السلامة
أعمل مهندسًا مدنيًّا، واستلمت من زميل لي في العمل الموقع، حيث ذهب في إجازة، واتصل بي قبل سفره وطلب مني أن أحفر بسمك 2 سم في الطريق، وأعيد صياغة الأسفلت عليه؛ ليكون شكله مقبولًا كما أمرت لجنة المشروع، وفي اليوم الثاني قمت بهذا العمل، ووضعت وسيلة سلامة على هذه الحفرة، وذهبت لأرى عملًا آخر، فقام أحد العمال بوضع تثبيت حجر من الإسفلت على وسيلة السلامة حيث كان الهواء شديدًا وهي خفيفة تطير مع الهواء، فجاء أحد الأشخاص مسرعًا بسيارته كما أخبر المرور، ولم ينتبه لها وصدمها، ودخل عليه الحجر، وانقلبت السيارة، وزحفت400 متر، ومات المرافق للسائق، ونجا السائق -ولله الحمد- فهل كنت مخطئًا؟ وهل عليّ دية أو كفارة، حيث إنني لم آمر بوضع الحجر على وسيلة السلامة، إلا أن المرور يضع عليّ المسؤولية بصفتي مسؤولًا عن العمالة، والموقع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قد قصرت في تثبيت وسيلة السلامة كما ينبغي، فإن كان كذلك فتلزمك التوبة من هذا التقصير، وقد بينا شروط التوبة الصحيحة في الفتوى رقم: 5450.
وللجهات المعنية أن تحاسبك على ذلك من باب محاسبة المسؤولين على التقصير في تحمل المسؤولية.
أما بالنسبة للدية، والكفارة، وضمان السيارة: فلا يلزمك شيء من ذلك، حيث إنك لم تباشر الحادث، ولم تتسبب فيه بوضع الحجر المذكور، وهو الذي كان سببًا لوقوع الحادث فيما ظهر من سؤالك، ومن المقرر فقهًا أنه لا ضمان بدون مباشرة، أو تسبب، وإن كان عليك أن تتوب من تقصيرك في عملك كما سبق.
والله أعلم.