عنوان الفتوى : كيفية زكاة مال القاصر المحجوز في البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ورثت من والدي رحمهما الله عقارات ـ منزلا، وأرضا ـ ونقودا وذهبا، ولن أستلم ذلك حتى أكمل السن القانوني، فهل تجب علي الزكاة؟ وإذا كانت تجب علي، فهل علي أن أخرجها من يوم مات والداي ـ رحمهما الله ـ كما يصل ولي أمري القانوني مبلغ مالي كل شهر من طرف الدولة، لأن الدولة تدفع مبلغا لمن كان أحد والديه يعمل مع الدولة، حتى يكمل سنا معينا، وعند موت والدي ـ رحمهما الله ـ استلم ولي أمري مبلغا ماليا بلغ أكثر من عشرين ألف درهم مغربية، ولكنه أخذ منه من أجل المشتريات، فإذا كانت هناك زكاة في أحد منهما، فكيف سأحسبها، لأننا كل شهر نأخذ من المال وهو في حساب بنكي؟ كما تم بيع منزل ورثه أحد والدي ـ رحمهما الله ـ من أبويه، ونصيبي وضع في بنك لكن عائلتي أخبرتني أن القانون أوجب عليهم إعطاء نسبة من ما نصيبهم لنا، فهل هذا من الشرع؟ أم قانون وضعي وسأحاسب على المال الذي أعطي لي؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد بلغت، فإن الزكاة واجبة عليك في مالك بشروطها المعروفة من بلوغ النصاب وحولان الحول.. إلخ، فإذا تحققت شروط وجوبها فعليك إخراجها فورا، لكن إذا كنت غير قادر على سحب المال والتصرف فيه في الوقت الحالي، ففي كيفية زكاته خلاف بيناه في الفتويين رقم: 29749، ورقم: 68290، ورجحنا في الفتوى الأولى مذهب مالك، وهو: أنه تجب زكاته عند قبضه لسنة واحدة.

وهذا ما أفتى به أيضا العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شأن مال القصر المودع في البنك، حيث قال: فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له، لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. اهـ.

وإن كنت غير بالغ الآن، فإن الزكاة واجبة أيضا في مالك عند جمهور أهل العلم، ولكن المخاطب بإخراجها هو وليك أو الوصي عليك، وانظر الفتوى رقم: 161819

وهذا فيما يتعلق بالذهب والنقود والمبالغ التي تملكها، فإنها تُزكَّي عند حولان الحول على وقت ملكك لها ـ أي من وقت وفاة من ورثتها منه بالنسبة للإرث ـ ومن وقت قبضها واستلامها بالنسبة للمبالغ الأخرى التي حصلت عليها بعد ذلك، أما العقارات التي ورثت: فليست فيها زكاة، وانظر الفتوى رقم: 119871.

وكيفية زكاة المبلغ الذي تحصل عليه شهريا مبينة في الفتوى رقم: 128619، فراجعها

وأما قولك: استلم ولي أمري مبلغا ماليا بلغ أكثر من عشرين ألف درهم مغربية، ولكنه أخد منه من أجل المشتريات، فإذا كانت هناك زكاة في أحد منهما، فكيف سأحسبها، لأننا كل شهر نأخذ من المال وهو في حساب بنكي، فالجواب أن المعتبر هو وقت حولان الحول، فما حال عليه الحول عندك زكيته إن كان بالغا النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة تملكها، وأما ما استهلكته خلال الحول، فلا زكاة فيه.

وبخصوص النسبة التي أعطيت لك من ثمن المنزل الذي ورثه أحد والديك وتم بيعه، فإن كانت هي نصيبك الشرعي فيه، فلا إشكال فيها، وإن كانت شيئا خارجا عن ذلك، فلا يجوز لك أخذها إلا برضا بقية الورثة وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء.

والله أعلم.