عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في العقار الموروث
لقد ورثت عقارا عن والدى. هل مطلوب إخراج زكاة عن هذا العقار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
كما أنك إذا كنت نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، فإن من شرط كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث, وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله.
والخلاصة أنه لا زكاة عليك في هذا العقار الموروث بكل حال عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وعند بعض العلماء أن الزكاة واجبة عليك إذا نويت هذا العقار للتجارة فتزكي قيمته على رأس الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.
والله أعلم.