عنوان الفتوى : حكم استفادة الشخص بما اشتراه للمسجد ثم وجد عدم حاجة المسجد إليه
اشتريت صنبور مياه للمسجد، وعندما ذهبت وجدت الصنبور المكسور قد أصلح، فهل يجوز لي إرجاع الصنبور والاستفادة بثمنه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد شراء الصنبور ونية وقفه على المسجد لا يصيره وقفا، لأن الوقف لا ينعقد بالنية المجردة، كما بينا في الفتويين رقم: 64744، ورقم: 149927.
وعلى هذا، فإن لم يقترن بنيتك ما يدل على وقفية الصنبور من قول أو فعل، فلا حرج عليك في التصرف فيه والاستفادة بثمنه، أما إن اقترن بنيتك ما يدل على وقفية الصنبور، كإعطائه للمسئولين بالمسجد وإذنك لهم في تركيبه ونحو ذلك فحينئذ يكون قد خرج عن ملكك، ومن ثم، فلا تملك شرعا التصرف فيه ولا الاستفادة بثمنه، وحيث لم تكن بالمسجد حاجة إليه فضعه في مسجد آخر يحتاج إليه، فإن لم تجد، فتصدق به أو بثمنه، وانظر الفتويين رقم: 47662، ورقم: 72627.
والله أعلم.